السيد البجنوردي
161
القواعد الفقهية
منها رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه وقال : إنما هو أمين " 1 . ومنها : رواية عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه كان لا يضمن صاحب الحمام وقال : " إنما يأخذ الاجر على الدخول إلى الحمام " 2 . ومنها : رواية إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : " لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب ، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب " 3 . ودلالة هذه الروايات على عدم ضمان الحمامي فيما إذا تلف وذهب شئ من ثياب من دخل الحمام أو من ماله واضح ، إلا فيما إذا تعدي الحمامي أو فرط في حفظه . فرع : لو آجر الولي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها ، فهل تبطل بالنسبة إلى المدة التي بعد البلوغ ، لان الولي يملك التصرف فيه بالنسبة إلى زمان قبل البلوغ ، وأما بالنسبة إلى زمان البلوغ وبعده فلا ولاية له ، فلا تنفذ تصرفاته بالنسبة إلى ذلك الزمان ، فتكون إجارته بالنسبة إلى ذلك الزمان باطلة ؟ الظاهر هو ذلك . ويحتمل أن تكون فضوليا موقوفا على إجازة ذلك الصبي بعد بلوغه وخروجه
--> ( 1 ) تقدم 122 ، هامش 1 . ( 2 ) " قرب الإسناد " ص 152 ، ح 553 ، أحاديث متفرقة " وسائل الشيعة " ج 13 ص 271 ، أبواب أحكام الإجارات ، باب 28 ح 2 . ( 3 ) " تهذيب الأحكام " ج 6 ص 869 ، من باب في الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 76 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ص 271 أبواب أحكام الإجارة باب 28 ح 3 .